حقوق المعلم ومسئولياته[ في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الوزارية


أضع بين ايديكم إخواني معلومات تفصيلية عن حقوق المعلم ومسؤلياته من خلال أنضمة وزارة الخدمة المدنية :

رسالة المعلم

يعمل المعلم على إعداد جيل من الشباب المسلم ، بتربيته التربية الإسلامية، وتنشئته النشأة الصالحة ، وتعليمه العلوم النافعة ، ليكون قوي الإيمان ، صحيح العقيدة والمنهج ، حسن الخلق والسلوك ، قوي الجسم ، سليم البنية ، متوازن الشخصية ، مهتدياً بهدى الإسلام ، حاملاً رسالة خير للعالمين ، واسع الثقافة ، نافعاً لمجتمعه ، معتزاً بدينه ولغته العربية وتاريخ أمته وحضارتها ، وخصوصية بلاده في خدمة الحرمين الشريفين ، مقبلاً على الحياة بوعي ونشاط ومسئولية .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

سياسة الجودة

يدرك المعلم مسئوليته نحو تقديم خدمة تربوية وتعليمية ذات جودة عالية بمايضمن تحقيق طموحات أولياء الأمور ( الصريحة والضمنية ) ويرضي تطلعاتهم في حسن تربية أولادهم وتعليمهم عن طريق :

– التأكيد على سمو العملية التعليمية .
– التأكيد على تلازم العمليتين التعليمية والتربوية .
– الالتزام بنظم ولوائح ومناهج التعليم بالمملكة العربية السعودية .
– عمل تعاوني مخطط بفكر بعيد المدى يشمل جميع جوانب العملية التربوية والتعليمية والإدارية والفنية لتحقيق نقلة نوعية في العملية التربوية والتعليمية .
– تحسين الأداء تحسيناً مستمراً إرضاءً ” للمستفيد ” * الرشيد سواء داخل المدرسة أو خارجها .
– التواصل المستمر مع أولياء الأمور والطلاب .
– العمل على التدريب والتطوير الذاتي ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه .
– العمل على تحسين بيئة التعلم مع الاستخدام الأمثل لمصادر التعلم المساعدة .

* المستفيد ” جميع الجهات أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات المعلم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

معايير الأداء الجيد

– ارتفاع المستوى التحصيلي للطالب .
” والذي يعطي نفس النتيجة عند إجراء اختبار تحصيلي مقنن وفي نفس الظروف ” .
– رضاء المستفيد * ” الداخلي والخارجي ” الرشيد .
” والذي يعطي نتيجة أعلى من 90% عند استطلاع رأى المستفيد * بشكل مستقل .
– الالتزام بنظم ولوائح ومناهج وتعليمات العـمل .
” الصادرة من وزارة المعارف ووزارة الخدمة المدنية ، والمبنية على السياسة العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية ” .
– التطوير الذاتي وتحسين أساليب وبيئة العـمل .
” والتي يمكن ملاحظتها دون الحاجة إلى التوثيق،مع ضرورة الالتزام بتوثيق الدورات والبرامج

* المستفيد ” جميع الجهات أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات المعلم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

بداية الخدمة :

– يعتبر المعلم المعيّن لأول مرة في الخدمة تحت التجربة مدة سنة من تاريخ مباشرة
العمل .
– لا يجوز نقل المعلم أو تكليفه بوظيفة من فئة أخرى أثناء مدة التجربة .
– استبعاد فترة الغياب أثناء سنة التجربة بحيث تمتد سنة التجربة بقدر الفترات التي غابها .
– يفصل المعلم أو يحال إلى عمل إداري بقرار من الجهة التي تملك حق التعيين فـــي حال ثبوت عدم صلاحيته .
– تعتبر فترة تجربة المعلم في حالة صلاحيته من مدة خدمته .
– يستحق المعلم راتب شهر بدل تعيينه لأول مرة في الخدمة ولا يسترد منه في حال ثبوت عدم صلاحيته .
المحظورات :
ويحظر عليه مقابل ذلك :
– الجمع بين وظيـفته وممارسـة مهنة أخـرى .
– الانشغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
– توجيه النقد أو اللوم للحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام .
– اسـتغلال النـفوذ أو إساءة اسـتعمال السلطة الوظيفيـة .
– قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
– إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه للخـدمة .
– قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في النظام .
– الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل بها.

وكل إخلال بتلك الواجبات أو ارتكاب أي من المحظورات تشكل مخالفة تستوجب المساءلة

واجبات المعلم :

أولاً : ما هو متعلق بكونه موظفاً عاماً
1- يجب عليه تعديل مسمى مهنته إلى موظف حكومي في وثائقه الرسمية .
2- يجب عليه الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل
أو خارجه.
3- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ، ورؤسائه ، وزملائه ، ومرؤسيه .
4- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظام والتعليمات .

ثانياً : ما هو متعلق بطبيعة عمله
المعلم صاحب مهنة نبيلة، ومؤتمن على الطالب وهو المسؤول الأول عن تربيته تربية
صالحة تحقق غاية سياسة التعليم في المملكة وأهدافها .
وتشمل مسؤوليات المعلم وواجباته الجوانب الآتية :
1- الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب، واجتناب كل
ما هو مخل بشرف المهنة .
2- احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن و الطمأنينة وتنمي شخصيته ،
وتشعره بقيمته وترعى مواهبه ، وتغرس في نفسه حب المعرفة ، وتكسبه السلوك الحميد
و المودة للآخرين وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس .
3- تدريس النصاب من الحصص كاملاً، والقيام بكل ما يتطلبه تحـقيق أهداف المـادة التي يدرسها من إعداد وتحضير وطرق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة ووفقاً للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص .
4- المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلم
الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق توجيه إدارة المدرسة .
5- ريادة الفصل الذي يسنده إليه مدير المدرسة ، والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطلاب ذلك الفصل ، ورعايتهم سلوكياً واجتماعياً، ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهـم ، ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي إذا لزم الأمر .
6- دراسة المناهج، والخطط الدراسية، والكتب المقررة وتقويمها، واقتراح ما يراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها .
7- تنفيذ ما يسنده إليه مدير المدرسة من برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامـج من ساعات .
8- التقيد بمواعيد الحضـور والانصـراف وبداية الحصـص ونهايتـها واسـتثمار وقتـه في المدرســة داخـل الفصـل وخارجـه لمصلحـة الطـالب ، والبقـاء فـي المدرسـة فـي أثنـاء حصص الفراغ ، واستثمارها في تصحيح الواجبات وتقويمها ، وإعداد الوسائل التعليمية ، والاستفادة من مركــز مصادر التعلم بالمدرسة ، والإعداد للأنشطة .
9- حضور الاجتماعات والمجالس التي ينظمها مدير المدرسة للمعلمين خارج أوقات الـدوام والقيام بما يكلف به من أعمال ذات علاقة بهذه الاجتماعات والمجالس [ وهذا واجب ملزم على كل معلم ] .
10- التعاون مع إدارة المدرسة وسائر المعلمين والعاملين بالمدرسة في كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة المدرسية المناسبة .
11- السعي لتنمية ذاته علمياً ومهنياً ، وتطوير طرقه في التدريس ، واستخدام التقنية الحديثة ،
والمشاركة في الاجتماعات واللجان، وبرامج النشاط ، والدورات التربويــة التجديدية وورش
العمل التي تنظمها إدارة التعليم أو المشرف التربوي المختص وفق التنظيم والوقت المحددين
لذلك .
12- التعاون مع المشرفين التربويين والتعامل الإيجابي مع ما يوصون به وما يقدمونه من تجارب وخبرات .
13- القيام بما يسنده إليه مدير المدرسة من أعمال أخرى مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي .

تقويم المعلم :

تقارير الكفاية / الأداء الوظيفي : هي تلك التقديرات الدورية التي يكتبها مدير المدرسة
بمشاركة المشرف التربوي المختص بقصد قياس كفاية الأداء لدى المعلم .

أنواع التقارير

تقرير الكفايــــة ويعد من قبل مدير المدرسة .
تقرير الأداء الوظيفي ويعد من قبل مدير المدرسة بالاشتراك مع المشرف التربوي
المختـص ويجوز للمعلم الإطلاع على تقريـر أدائه الوظيفي بعد اعتماده من قبل صاحب
الصلاحية .

سلم تقدير الدرجات

1- غير مرضي 59 فأقل
2- مرضي من 60 الى 70
3-جيد من 70 الى 80
4- جيد جدا من 80 الى 90
5-ممتاز من 90 الى 100

ملاحظة
1- إذا حصل المعلم على تقدير غير مرضي يحرم من العلاوة السنوية ويوجه إليه تنبيه .
2- إذا حصل نفس التقدير في الســنة التالية نقل إلى وظيفة إدارية تناسب حالته وكفاءته ، فإذا حصل نفس التقدير في السنة التالية أنهيت خدمته لأسباب غير تأديبية .
3- يجوز للمعلم الذي أعد عنه تقرير بدرجة ( غير مرضي ) التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتقرير .

عناصر التقويم :

الدرجة 6 الالتزام باستخدام اللغة الفصحى
5 الحرص على تنظيم النشاط المدرسي وتقبله
5 الاهتمام بالنمو المعرفي
7 المحافظة على أوقات الدوام
7 الإلمام بالأسس التربوية في إعداد الدروس وتطبيقها 5
7 التمكن من المادة العلمية والقدرة على تحقيق أهدافها
7 الاهتمام بالتقويم المستمر ومراعاة الفروق الفردية
4 توزيع المنهج وملاءمة ما نفذ منه للزمن
4 استخدام السبورة والكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى
5 المهارة في عرض الدروس وإدارة الفصل
10 مستوى تحصيل الطلاب العلمي
5 التطبيقات والواجبات المدرسية والعناية بتصحيحها

72 مجموع درجات الأداء الوظيفي

4 السلوك العام ( القدوة الحسنة )
4 تقدير المسؤولية
4 تقبل التوجيهات
4 حسن التصرف

16 مجموع درجات الصفات

4 علاقات المعلم مع الرؤساء
4 علاقة المعلم مع الزملائه
4 علاقات المعلم مع الطلاب وأولياء الأمور

12 مجموع درجات العلاقات

100 المجموع

النقل :
وهو نقل المعلم من العمل بمدرسة إلى مدرسة أخرى بناءً على طلبه أو طلب مدير المدرسة
أو لما تقتضيه المصلحة التعليمية أو المصلحة العامة.

حـــالاتـه
– من منطقة تعليمية إلى أخرى ويتم بناءً على طلب المعلم بعد تعبئة استمارة معده لهذا
الغرض ترفع إلى وزارة المعارف حسب موعد يحدد سنوياً من قبل مقام الوزارة
للنظر بتلك الطلبات .
– من مدرسة إلى أخرى داخل نفس المدينة ويتم وفق الحالات التالية :-

( أ ) بناءً على طلب المعلم بعد تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض يحدد بها المعلم
رغباته والمرحلة الدراسية التي يرغب العمل بها .

( ب ) بناءً على طلب مدير المدرسة أو المشرف التربوي المختص أو لما تقتضيه
المصلحة التعليمية أو المصلحة العامة ومنها : ـ

1- تصحيح وضع وظيفي خاطئ بأن ينقل المعلم إلى عمل يتناسب مع قدراته .
2- حماية العلاقات الإنسانية في حالة الاختلاف بين المعلم وزملائه أو مع إدارة المدرسة .
3- رفع الكفاية الإنتاجية عن طريق التوزيع السليم للمعلمين .
4- بسبب تسديد عجز أو ندرة في التخصص أو لأسباب طارئة .

الإعارة
هي نقل خدمات المعلم مؤقتاً – بموافقته – إلى وظيفة أخرى في إحدى المؤسســــات
العامة أو الخاصة أو الحكومية أو الهيئات الدولية بــــناءً على طلب تلك الجهـــات
وموافقة معالي وزير المعارف أو صاحب الصلاحية.

أحكام الإعارة
– يحتفظ المعلم بوظيفته بوزارة المعارف طوال مدة الإعارة ، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو النقل .
– يحتفظ المعلم بحقه في العلاوة السنوية خلال فترة الإعارة كما لو كـــان على رأس العمل .
– مدة الإعارة لا تزيد عن سنة ويجوز تمديدها سنوياً من قبل صاحبة الصـلاحية على ألاّ تزيد مدة الإعارة إجمالاً عن أربع سنوات .
– تحسب مدة الإعارة من خدمة المعلم وعليه تأدية الحسميات التقاعدية على راتبه وما يطرأ عليه من زيادات .

نقل الخدمات :

هي نقل خدمات المعلم بشكل نهائي إلى وظيفة أخرى في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومية .

شروطها
– طلب من جهة حكومية تبدي رغبتها نقل خدمات المعلم إليها موجهاً لمديـر الإدارة التعليمية التابع لها المعلم .
– موافقة الإدارة التعليمية ” مدير التعليم ” واستغنائها عن المعلم بدون بديل .
– إمكانية وجود بديل عن المعلم لدى الوزارة .

إيفاد المعلم للعمل خارج المملكة :
ويعرف بأنه تكليف المعلم بعد موافقـــته بقرار من وزير المعارف أو من ينيبه للعمل
خارج المملكة العربية السعودية .

شروطه
1- أن يكون المعلم حاصلاً على المؤهل الجامعي المناسب للعمل الموفد إلــيه .
2- أن تكون لديه خبرة مجانسة للعمل الموفد إليه لا تقل عن خمس سنوات متصلة
وسابقة لبدء إيفاده .
3- ألا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن (جيد جداً) خلال السنتين الأخيرتين قبل الإيفاد .
4- ألا يكون قد حكم عليه في قضايا إدارية أو سلوكية خلال السنوات الخمس السابقة
5- أن يلتزم بالعمل الذي توجهه إليه الوزارة بعد انتهاء مدة إيفاده .
6- أن يكون سليم الحواس وصحيح البنية .

ضوابط عامة
1- للموفد الحق في التمتع بإجازته السنوية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة ،
ولا يحق له ترك عمله إلا خلال الإجازات الرسمية لتلك الجهة .
2- لا يجوز للمعلم الموفد مزاولة أي نشاط يؤثر على عمله الموفد من أجله ومن
ذلك الدراسة بالداخل أو الخارج .
إنهاء الإيفاد
ينهى إيفاد المعلم الموفد في الحالات الآتية :
1- إذا أكمل الموفد مدة الإيفاد ( أربع سنوات دراسية ) .
2- إذا أكمل عاماً دراسياً وقدم اعتذاره .
3- إذا ثبت قصور الموفد عن القيام بواجباته الوظيفية أو ملاحظات على سلوكه .
4- إذا قام بنشاط يضر بالمصلحة العامة .
5- إذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء الإيفاد .

الدراسة:

أولاً : التفريغ
– يجوز للمعلم طلب التفريغ لمواصلة الدراسة بكليات المعلمين في حال توفر الشـروط
الآتية : –
1- يكون التفريغ من حيث المسافة فقط ، قياساً بمسافة الانتداب .
2- أن يكون بإمكان إدارة التعليم التابع لها الاستغناء عنه دون توفر بديل أما إذا كان
التفرغ يتطلب التعويض فينبغي أخذ موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين.
3- يعامل الدارسون بالنسبة للغياب والحضور معاملة المعلمين على رأس العـمل .
4- يكون التفريغ للدراسة في الفترة الصباحية كما يلي :-
التربية الإسلامية [ الرياض ، مكة ، الرس ]
الاجتماعــيات [ مكـة ، الدمـام ، جـــدة ]
التربية البدنيـة [ الدمـام ، أبــها ، جــدة ]
التربية الفنــية [ الرياض ، مكة ، الدمام]
الدراسات القرآنية ، اللغة العربية ، الرياضيات ، العلوم [في أي كلية من كليات المعلمين]
ثانياً : الدراسة المسائية
1- يجوز للمعلم الدراسة المسائية في أي كلية من كليات المعلمين شريطة ألا يــــؤثر
ذلك على مستوى تحصيل الطالب ، ويمنح إجازة لأداء الامتحانات بشرط أن يقـدم ما
يثبت أداءه الامتحان ومدته .
2- في حال إخلال أي معلم في الفترة المسائية بواجباته الدراسية أو انسحابه بدون مبـرر
موثق تقبله إدارة التعليم فيطوى قيده منها ولا يحق له العودة إلى الدراسة قبل مضـى
أربعة فصول دراسية .
3- في حال رغبة المعلم الدارس في الفترة المسائية الانتقال إلى إدارة تعليم أخرى ،يراعى
التنسيق مع كلية المعلمين في المدينة الذي يرغب النقل إليها ، ويعتبر منسحباً إذا لم يجد
له مكاناً في الكلية القريبة في المنطقة التي نقل إليها، ويطبق عليه ما ورد في الفقرة (2) .

ثالثاً : الإيفاد للدراسة في الداخل للحصول على الماجستير والدكتوراه والدبلوم ما بعد البكالوريوس:

ضوابط الإيفاد
1- أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الوزارة ، ويكون ذلك من خلال خطة تضعها الوزارة.
2- أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوبة للإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله .
3- أن يكون المرشح قد أمضى مدة السنتين الأخيرتين على الأقل في الخدمة بالوزارة .
4- أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعتمدة شهاداتها وبرامجها لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، في المملكة .
5- ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن ( جيد جداً ) في آخر سنتين .
6- أن يكون التخصص والدرجة العلمية متوفرة في الجامعات السعودية .
7- أن يكون التفرغ وفق خطة الإيفاد للوزارة .
8- يكون التقدم بطلبات الإيفاد للدراسة بالداخل عن طريق إدارات التعليم التي يعمل بها .
9- يجب أن يقدم الراغب في الإيفاد للدراسة في الداخل ملفاً يضم الآتي بيانها :
– معلومات عن المرشح للإيفاد مع عنوان واضح ورقم هاتف .
– صورة مصدقة لآخر مؤهل علمي ” لا يقل عن جيد ” .
– صورة البطاقة ” السجل المدني ” .
– بيان من وحدة التدريب بالبرامج التي اجتازها .
– بيان خدمة مؤقت ” لمدة لا تقل عن سنتين في الوزارة ” .
– خطاب خلو عهدة ” عينية ونقدية ” .
– تقرير أداء العامين الأخيرين ” لا يقل عن جيد جداً ” .
– تعهد بالعمل بالوزارة بعد الحصول على المؤهل .
– تعهد العمل بمكان الحاجة بعد إكمال الإيفاد .
– خطاب عدم صدور حكم تأديبي خلال آخر سنتين أو طرف في قضية قائمة .
– قبول من الجامعة صريح في التخصص .

تعليمات عامة

1– ألا يقل تقدير المتقدم في درجة البكالوريوس والماجستير عن جيد .
2- موافقة جهة عمله وعدم المطالبة بتوفير البديل في حالة الموافقة .
3- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الوزارة .
4- أن يلتزم بالعمل في الوزارة بعد حصوله على المؤهل الجديد مدة لا تقل عن مدة الإيفاد
كما لا يسمح له بمتابعة الإيفاد لدراسة مؤهل أعلى إلى بعد تنفيذ هذا الشرط .
5- أن يتعهد بالعمل بعد حصوله على المؤهل الجديد في الأماكن التي تحددها الوزارة .
6- ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي خلال آخر سنتين وألا يكون طرفاً في قضية قائمة .
7- ألا تزيد مدة الإيفاد عن سنتين لدراسة الماجستير وعن ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه .
8- أن يكون الإيفاد مع بداية الفصل الأول أو الثاني ولا يسمح بالإيفاد أثناء العام الدراسي .
9- أن يكون موضوع الرسالة متعلقاً بقضايا التعليم العام ذات الأولوية .
10-لا يسمح بتغيير التخصص الذي تمت الموافقة عليه إلا بعد موافقة الوزارة .
11-يعامل المعلمون الدارسون بالنسبة للانقطاع والغياب وضعف الأداء معاملة المعلمين
على رأس العمل.
12-الموفد الذي يطوى قيده بقطع إيفاده للدراسة بالداخل لا يسمح له بالتقدم إليها مرة
أخرى إلا بعد مرور ما بين سنة إذا كان بعذر مقبول وثلاث سنوات إذا كان بعذر
غير مقبول .
13-لا يوفد المعلم للدراسة أكثر من مرة للدرجة العلمية نفسها ، لمن أكمل إيفاده بنجاح .
14- لا يسمح بالإيفاد للدراسة للحصول على الدرجة العلمية التي يحملها المعلم بصرف
النظر عن التخصص ما لم تكن التي يحمله غير معتمدة وظيفياً.
15-يسمح لمن بدأ العام الدراسي وهو في إجازة دراسية بتقديم طلب ترشيح للإيفاد .
16-يسمح للموفد للدراسية بالداخل بطلب إجازة دراسية في أي وقت من مدة الإيفاد .
17-لمعرفة المزيد عن الضوابط والشروط والتعليمات ، ينبغي على كل راغب في
الدراسة بهذا النظام الاطلاع المسبق على ( لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل ) .

الترشيح :
يجوز للمعلم التقدم بطلب الترشيح لأعمال الوكالة وفق الشروط الآتية :

– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية .
– أن يكون قد أمضى أربع سنوات في التدريس .
– أن يكون قد حصل على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن (جيد جداً) في الثلاثة الأعوام الأخــيرة .
– ألاّ يكون قد صدر بحقه عقوبة أو ما يدل على تقصيره في عمله أو تدني مستوى أدائه .

يجوز للمعلم التقدم بطلب الترشيح للإشراف التربوي وفق الشروط الآتية :

– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المادة التي سيتولى الإشراف عليها .
– أن يكون قد أمضى أربع سنوات في تدريس المادة .
– ألاّ تقل درجة أداءه الوظيفي فنياً ومسلكياً عن 90 % خلال الأربع سنوات الماضيــــة .
– ألاّ يكون قد صدر بحقه عقوبة أو ما يدل على تقصيره في عمله أو تدني مستوى أدائه .

لا يجوز ترشيح المعلم لأي عمل إذا كان طرفاً في قضية دائرة .

التدريب :
يعتبر تدريب المعلم جزءًا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام .
ويعرف التدريب أثناء الخدمة بأنه كل برنامج منظم ومخطط يُمكِّن المعلمين من الحصول
على مزيد من الخبرات الثقافية والمهنية وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعليـم
ويزيد من طاقة المعلمين الإنتاجية ، وينقسم التدريب إلى قسمين :

التدريب بإشراف المدرسة
وهي تلك البرامج التي تقوم المدرسة بإعدادها وتنفيذها مثل ( تبادل الزيارات بين المعلمين
– الدروس النموذجية- نقد الوسائل التعليمية – القـراءة الموجهة – اللقـاءات – الندوات
………الخ )

التدريب بإشراف قسم التدريب
وهي تلك البرامج التي يقوم قسم التدريب التربوي بإعدادها وتنفيذها بالتعاون مع إدارةالإشراف
التربوي وبقية أقسـام الإدارة أو الجهات الخـارجية ســواء كانت داخـل أو خـارج أوقـات الدوام
مثل( الدورات التدريبية الصباحية والمسائية – التفريغ و الإبتعاث للدراسة – اللقاءات –الندوات
…………الخ ) .

الإجازات :
الإجازة العادية
تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلـق بالعمل أثناء
الإجازة على ألاّ يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يومًا .

الإجازة الاضطرارية
يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها
عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألاّ يزيد ما يتغيبه في الفصل الدراسي الواحد عـن خمسة أيام .

إجازة الامتحانات
للمعلم الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن
يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .

الإجازة المرضية
يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية )
على النحو التالي :
ثلاثة أشهر براتب كامل يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب يليها ستة أشهر بدون راتب .
و يستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتـة ويكون ذلك
الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجـازة المنصوص عليها
في المادة 28 / 11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .

إجازة المرافقة
في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل
المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
– أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أ وزوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانـه .
– أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالــج
في الداخل ضرورة مصاحبة المعلم للمريض والمدة المقررة للعلاج .
الإجازة الاستثنائية
يجوز بقرار من سعادة مدير التعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .

إجازة العيدين
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخـامس والعشرين من شهر رمضان
وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة
وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفســـه .

إجازة منتصف العام الدراسي
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسـبوع الثاني للعطلة .

الإجازات الرياضية
يســمح بـصفة اسـتثنائية وبعـد موافقـة سعادة مديـر التعليـم لمعلمـي التربيـة الرياضية، والحـكام والمدربيـن بالغيـاب براتـب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضيــــــة في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية .

إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية
يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج
الدعوية وفق الضوابط الآتية :-
– طلب الجهة المسـتفيدة .
– موافقة معالي وزير المعارف أو صاحب الصلاحية .
– لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .
– في حال مشاركة المعلم بتلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك
الأيام إجازة خلال العام الدراسي .

المكافآت و البدلات أثناء الخدمة :
العمل في المدارس الليلية
يجوز للمعلم العمل في المدارس الليلية بالإضافة إلـــى عمله الصباحي ويكون استحقاقه خمسة وسبعين ريالاً
عن الحصة الواحدة وبما لا يزيد عن نصف الراتب .

العمل في مراكز الخدمات التربوية
يجوز للمعلم العمل في مراكز الخدمات التـربوية بالإضافة إلى عمله الصباحي ويكون استحقاقه 60 %
مما تدفعه المجموعات الـتي يدرسها داخل المركز و80 % من مجموع ما يدفعه الطالب من التعليم الفردي
سواء كان في المنزل أو المركز .

العمل خارج أوقات الدوام
المعـلم الـذي يكلـف بالعـمل أيـام العطـل والأعيـاد و فــي الأنشطة التــي تمارس خارج أوقات الدوام
يمنح مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 50 % من الراتب أثناء العطل و 25 % أثناء الدوام .

الانتداب هو تكليف المعلم بمهمة خارج مقر عمله .

مكافأة نهاية الخدمة

أولاً : يصرف للمعلم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من أخر مرتب في الحالات التالية : –
1- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظاميـــة .
2- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3- الوفاة .
4- يكون الحد الأدنى من مكافأة نهاية الخدمة في حال الوفاة أو العجز الكامل عن العمل
25000ريال بصرف النظر عن مدة الخدمة .
ثانياً : يصرف للمعلم مكافأة بحسب عدد سنوات الخدمة على النحو التالي : –

مدة الخدمة المكافأة
لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة 700 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 16 سنه وأقل من 21سنة 1000 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 21سنة وأقل من 26 سنة 1500 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 26سنة وأقل من 31 سنة 2000 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر 3000 ريال عن كل سنة
ثالثاً : يصرف للمعلم راتب تقاعدي على النحو التالي : –
الراتب التقاعدي = ـــــــــــــــــــــــ
رابعاً : التصفية

يحق للمعلم طلب التصفية قبل أن يكمل خمسا وعشرين سنة في الخدمة . وبشرط عدم بلوغه
من العمر الستين . ويحسب استحقاقه على النحو التالي :

الاستحقاق = الراتب × 12 × 10% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته أقل من عشر سنوات .

الاستحقاق = الراتب × 12 × 11% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته عشر سنوات فأكـثر .

المشكلات الصحية

المعلم الذي يعاني من مشكلات صحية تؤثر على درجة إنتاجه وأدائه لعمله يعامل كالآتي :

أولاً : الذي يرجى شفاؤه
– يخفض نصابه إلى 50 % لمدة عام دراسي .
– يطالب بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي .
– إذا استمر المرض يعامل معاملة المريض الذي لا يرجى شفاؤه .

ثانياً : الذي لا يرجى شفاؤه
– إذا كانت خدماته أقل من ثماني عشرة سنة يحول إلى عمل إداري .
– إذا كانت خدمته ثماني عشرة سنة فاكثر يعطى مهلة سنتين دراسيتين ويخفض نصابه إلى 50 % ثم يخير بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو العمل الإداري .

العقوبات
حدد( نظام تأديب الموظفين ) العقوبات التي يمكن توقيع أي منها على المعلم في حالة ارتكابه
إحدى المخالفات الإدارية أو المالية أو عندما يدان في إحدى التهم المنسوبة إليه .
– ويراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة
وهذه العقوبات هي :
[ الإنذار _ اللوم _ الحسم من الراتب _ الحرمان من العلاوة الدورية _ الفصل من الخــدمة . ]

كف اليد عن العمل
يقصد به إبعاد المعلم بصفة مؤقتة عن مزاولة عمله إما بقرار إداري،أو بقوة النظام ، لارتكابه
إحدى المخالفات المالية أو الإدارية ، أو اتهامه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمـانة ، أو حبسه احتياطياً .

محو العقوبة
يقصد بها رد الاعتبار الإداري للمعلم على أثر العقوبة الموقعة عليه وذلك بعد مضى مدة معينة
ويترتب على محو العقوبة اعتبار الجزاء الموقع على المعلم كأن لم يكن وبالتالي إخلاء مـلف
المعلم من الأوراق المتعلقة بذلك .

شروط محو العقوبة

– أن يطلب المعلم ذلك بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقاب .
– أن يظهر المعلم خلال فترة الثلاث سنوات الكفاءة في العمل وحسن السيرة والسلوك .
– ألاّ يؤدي محو العقوبة إلى سقوط حقوق الغير .
– النقل ولفت النظر والتنبيه وكف اليد عن العمل لا تعتبر عقوبة تأديبية حتى يمكن محوها .

أحكام عامة

– لا يجوز معاقبة المعلم عن المخافة الواحدة بأكثر من عقوبـة .
– لا يتجاوز المحسوم في الشهر عن ثلث صافي الراتب الشهري .
– لا يتجاوز المحسوم صافي راتب ثلاثة أشهر في المرة الواحدة .

الدوام
– يبدأ دوام المعلم قبل خمس عشرة دقيقة من بداية الحصة الأولى وينتهي بعد انصراف الطلاب من المدرسة بصرف النظر عن بداية حصصه أو نهايتها .
– يبقى المعلم ” بعد الوقت المحدد لانصراف الطلاب ” من يرى مدير المدرسة بقاءه لحضور اجتماع أو المشاركة في نشاط .
– المعلم المكلف بالإشراف اليومي يبدأ دوامه قبل ربع ساعة من الوقت المقرر للاصطفاف الصباحي ، وينتهي بعد نصف ساعة من انصراف الطلاب .

إنهاء الخدمة

 أولاً : التقاعد يحال المعلم على التقاعد في الحالات التالية : –
1- أن يحال على التقاعد بسبب بلوغه سن الستين .
2- أن يحال على التقاعد بسبب عجـــزه عن العمل .
3- أن يحال على التقاعد المبكر ويشترط إكمال عشرين سنة بالخدمة.

ثانياً : الاستقالة

هي طلب مكتوب يقدمه المعلم إلى مدير المدرسة معلناً عن رغبته ترك الخدمة

ضوابط الاستقالة :
– أن يسـتمر المعـلم في مـزاولة واجبـات وظيفـته حـتى إبلاغـه بقـبول اسـتقالته .
– إذا مضـى 90 يوماً من تاريـخ تقديـم الاسـتقالة ولم يبلـغ المعلـم بتأجيـل اسـتقالته
أوقبولــها ففي هذه الحالة تعتبر الاستقالة سارية المفعول .
– من حق صاحب الصلاحية تأجيل استقالة المعلم لمدة ستة أشهر حسب المصلحة التعليمية .
– يجوز للمعلم العدول عن استقالته بعد موافقة الجهة المختصة وقبل التاريخ المحدد لترك الخـدمة .

ثالثاً : الوفاة
يطوى قيد المعلم المتوفى ويصرف لورثته المستحقين معاش تقاعدي مهما كانت خدمة المتوفى.
الاستحقاق = الراتب × عدد سنوات الخدمة ÷ 40 .

رابعاً : الفصل
يجوز للوزارة أن تنهي خدمة المعلم في الحالات الآتية :
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً .
2- إذا انقطع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثون يوماً متفرقة
خلال السنة السابقة لإصدار القرار .
3- إذا حصل على تقدير غير مرضى لثلاث سنوات متتالية .
4- يفصل المعلم بقوة النظام في الحالات الآتية :-
أولاً : إذا حكم عليه بحد شرعي .
ثانياً : إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
ثالثاً: إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة .

وثائق يجب إطلاع المعلم عليها

– دليل المعلم .

– لائحة تقويم الطالب 1419 هـ

– السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية .

– القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام 1420 هـ .

– دليل أنظمة وتعليمات الاختبارات لجميع مراحل التعليم العام .

في سبيل الوصول إلى جودة الأداء يراعى ما يلي :

عند وضع الاختبارات لقياس التحصيل العلمي للطالب ومدى استيعابه وفهمه
– التقيد بلائحة تقويم الطالب الرسمية.
– سرية وضع الأسئلة .
– أن توضع الأسئلة من قبل معلمي المادة حسب الأنظمة .
– أن تكون الأسئلة واضحة والصياغة غير غامضة وليس لها تفسيرات متعددة .
– أن تكون ورقة الأسئلة مرتبة والكتابة واضحة يسهل على الطلاب قراءتها وخاليـة
من الأخطاء الإملائية والنحوية .
– أن تكون ملائمة للزمن المحدد لكل مادة دراسية .
– أن يراعى الفروق الفردية بين الطلاب .
– أن يراعى تناسب توزيع الدرجات مع الأسئلة .
– أن يكون الاختبار شاملاً للمقرر وملائماً لأهداف المنهج .
– أن يراعى عدم إيراد أسئلة خارجة عن موضوعات الكتاب المقرر .
– أن يقوم معلم المادة بتصحيح أوراق إجابة طلابه الذين يعلمهم .
– أن يقوم المعلم برصد درجات طلابه في كشوف الرصد لمطابقة الترتيب في الحاسب
– أن يراعى الدقة في التصحيح والمراجعة .
– أن يتم الاسترشاد بنموذج إجابة الأسئلة المعد مسبقاً والمتضمن توزيع الدرجات
على فقرات الأسئلة .
– يتم تقويم جميع الاختبارات المرحلية والنهائية من قبل المشرفين التربويين التابعين
لإدارة التعليم بعد نهاية الاختبارات .
– لا تخضع معدات التجارب في المختبرات للمعايرة كون التجارب تعد وسيلة تعليمية
وليست للأغراض الخارجية .

عند تكليف المعلم بريادة الصف

 – يقوم رائد الصف بالتعاون مع المرشد الطلابي بتدوين الجوانب التحصيلية للطالب .
– يقوم رائد الصف باستيفاء تعبئة المعلومات الخاصة بكل طالب في سجل المعلومات الشامل
في نهاية العام الدراسي .
– يقوم رائد الصف في الأسبوع الأول بالتنسيق مع مشرفي الجماعات بتعريف الطـلاب
على الأنشطة تعريفاً شاملاً وحثهم على الالتحاق بها ، وذلك تحت إشراف مدير المدرسة
ومتابعة رائد النشاط .
– يقوم رائد الصف بالتعاون مع رائد النشاط ومشرفي الجماعات بتسجيل طلاب فصولهم
الراغبين في الاشـتراك في الجماعات المحددة وفق استمارة الرغبات .
– يقوم رائد الفصل بمتابعة دفاتر واجبات الطلاب لجميع المواد دورياً ( مرة على الأقل في
الشهر) من حيث :
[ تنفيذ جميع الواجبات ، كتابة العنوان والتاريخ لكل واجب ، الاهتمام بترتيب الدفتر ونظافته وحسن الخط ]

عند متابعة التحصيل العلمي للطالب

1– يقوم المعلم بمتابعة الطلاب المقصرين في أداء الواجبات أو المشاركة داخل الفصل أو الضعاف
تحصيلياَ ودراسة أحوالهم واتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة التقصير وفي حالة تعذر العلاج لهـم
يتم تحويلهم إلى المرشد الطلابي لاتخاذ الإجـــراءات التصحيحية والوقائية .
2- يقوم المعلم بمتابعة دفاتر واجبات الطلاب لجميع المواد وجميع الفصول دورياً ( مرة على الأقل
في الشهر) من حــــيث :
– تنفيذ جميع الواجبات .
– كتابة العنوان والتاريخ لكل واجب .
– الاهتمام بترتيب الدفتر ونظافته وحسن الخط .
– متابعة التصحيح ومدى دقته .
– عدد الواجبات ومناسبتها مع عدد الحصص المقررة لكل مادة .
– مدى تأثير متابعة المعلم في رفع مستوى أداء الطالب .
3- يقوم المعلم بمتابعة المتفوقين في مواد تخصصه والتنسيق مع المرشد الطلابي في ذلك .
4- يقوم المعلم بالتركيز على الطالب الضعيف تحصيلياً ومتابعته علمياً حتى يتجاوز الضعف .
5- يقوم المعلم بتمييز حالة الطالب أثناء الفصل الدراسي وأدائه في الاختبارات نصف الفصلية
أوالفصلية وفقاً لتعاميم إدارة التعليم .

عند القيام بتخطيط وتنفيذ الدروس
عمل الخطة الزمنية لتوزيع المقرر لكل فصل دراسي على الأسابيع المعتمدة من قبل إدارة التعليم وتثبيتها في دفتر إعداد الدروس اليومية.
ويشتمل دفتر إعداد الدروس اليومية على العناصر التالية :
– كتابة موضوع الدرس واسم المادة والتاريخ والحصة والصف والفصل في دفتر إعداد
الدروس اليومية .
– تحديد أهداف الدرس .
– تحديد محتوى الدرس .
– تحديد خطوات الدرس والوسائل التعليمية والأساليب والأنشطة المحققة لأهداف الدرس .
– تحديد وسائل التقويم .
– تحديد الواجبات المنزلية ( إن وجدت ) .
من الضرورة إنهاء الدرس في الوقت المحدد للحصة الدراسية حسب الإعداد المسبق لهذا الدرس وفي حالة عدم تمكن المعلم
من إكمال الخطة الموضوعة للدرس في الزمن المحدد لسبب ما يقوم بتدوين ملحوظاته وإكمال الموضوع في الحصة القادمة .
وللمتابعة والتحقق من التنفيذ :
– يتم الاطلاع والمصادقة على الخطة العامة لإعداد الدروس التي أعدها المعلم من قبل مدير
المدرسة ( أو الوكيل ) والمشرف التربوي المختص أو المشرف التربوي الزائر .
– تتم المتابعة الدورية لإعداد الدروس اليومية والتأكد من مطابقة تنفيذ الدرس وفق الخـطة
المعتمدة وذلك من قبل مدير المدرسة ( أو الوكيل ) والمشـــرف التربوي المختص أو
المشرف التربوي الزائر .
– عند الاطلاع على تخطيط الدرس يقوم مدير المدرسة ( أو الوكيل ) والمشرف التربوي
المختص أو المشرف التربوي الزائر بكتابة ملحوظاته عند الضرورة .

يقوم المعلم بتقديم الدرس الذي أعده في دفتر تحضير الدروس وفقاً للخطوات التالية :
1- التهيئة الحافزة : يهيئ المعلم الطلاب للدرس المراد تعلمه بنشاط محدد يجذب انتباههم ، ويثير دافعيتهم نحو موضوع الدرس حتى يكون التعلم ممتعاً ، ومدته من : 3 إلى 5 دقائق .
2- تحديد الأهداف : يحدد المعلم فيها الأهداف المتوقع من الطلاب بلوغها مع نهاية الحصة : أهداف معرفية، وأهداف وجدانية ، أهداف نفس حركية ، مع بيان أهمية تعلمها في حياة الطلاب الحالية والمستقبلية .
3- عرض الدروس : يسجل المعلم الكيفية التي يستدر بها معلومات طلابه السابقة والمرتبطة بالهدف على أن يوضح المعلم المعلومات التي يجب أن يزود بها طلابه والتي تقودهم إلى تحقيق الهدف أو الأهداف المنشودة ، ويحدد المعلم الاستراتيجيات والطرائق التي سيتفاعل بها مع الطلاب لتحقق الهدف .
4- تقويـم الأمثلة : يسجل المعلم الأمثلة الدالة للموضوع المراد تعلمه ، والأمثلة غير الدالة عليه ، والتي تجعل التعلم ذا معنى .
5- التأكد من الفهم : يتأكد المعلم من فهم الطلاب للأهداف بتسجيل أسئلة يطرحها عليهم شفوياً أو بملاحظة أدائهم للمهارة ، أو بالتغذية الراجعة التي يحصل عليها من طلابه .
6- التدريب الموجه : يسجل المعلم تدريبات جديدة ومتنوعة يقوم الطلاب بحلها تحت إشرافه يستدل من خلالها على اكتساب الطلاب للمهارة أو المفهوم أو المعنى ، ويكتشف من خلالها الخطأ (إن وجد) في مرحلة مبكرة ليأخذ القرار بإعادة التعلم أو الانتقال إلى هدف آخر .
7- التدريب المستقل : يدون المعلم تدريبات جديدة ومتنوعة ليطمئن بأن الطالب أصبح قادراً على التطبيق المستقل وفهم الأهداف المخططة .
8- تحديد النشاط البيتي : يحدد المعلم النشاط البيتي المطلوب من الطالب بمادة التعلم بعد
الحصة وذلك بتسجيل تدريبات جديدة ، أو جمع مواد مرتبطة بالهدف أو
متابعة برنامج ما أو صحيفة … الخ


79 رأيا حول “حقوق المعلم ومسئولياته[ في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الوزارية

    حمد said:
    جوان 7, 2020 عند 3:47 مساءً

    هل يحق للاشراف التربوي طلب سجلاتي وتحاضيري بعد نهاية العام الدراسي علما باني قدمت تظلم على مدير المدرسة بسبب الاداء الوظيفي الغير مرضي

    غير معروف said:
    ديسمبر 14, 2019 عند 3:15 مساءً

    انا طلبت رعايه مولود اكثر من خمس مرات ويتم الرفض من الاشراف ومن المديره مع تهديدي بنقلي بعد الاجازه
    هل لهم حق ف الرفض واستبعادي بعد الاجازه
    اليس لنا حقوق ف اخذ اجازاتنا .ولماذا تضع الخدمه المدنيه هذي الاجازه اذا كان يترتب عليها هذي العقوبه.وانا لم اتقدم بطلبها الا لحاجتي لها

    عبدالله الشهري said:
    ديسمبر 10, 2019 عند 1:37 مساءً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    استفسار بسيط
    المعلم الذي يمارس التجاره ولديه مؤسسة وتم الوشايه به لنزاهه وبدأت نزاهة بالتحقيق معه وبحث اوراقه…… هل تحقق معه ادارة التعليم ايضا اذا علمت بذلك ام انها غير مختصة بذلك؟
    وفقكم الله…

    Lena Ibrahim said:
    نوفمبر 6, 2019 عند 2:57 مساءً

    هل يعتبر مخالفة للمعلم مضغ العلك اثناء الشرح او بعد الشرح؟

    مدرس بزمزم said:
    أكتوبر 11, 2019 عند 6:28 صباحًا

    حصلت لي مشكلة وشكوى من ولي امر طالب … وصدر بحقي عقوبة (لوم) دون اعتراف او اقرار مني بدلك ورفض . السؤال ؟ بعد عقوبة اللوم تم خصم درجة الأداء الوظيفي من 92 الى 85 . هل يحق لهم خصم الدرجة .؟ وهل تعتبر هذه عقوبة ثانية ؟ ارجو التوضيح . فأذا كانت هذه مخالفة في حقي من هي الجهة المسؤلة عن محاسبة من اصدر امر بخصم الدرجة .؟ افيدوني جزاكم الله خير

      صبا said:
      فيفري 5, 2023 عند 3:48 صباحًا

      السلام عليكم هل يحق لولي الامر دخول الفصل من دون اخذ اذن الادارة ولا المعلم اثناء اعطاء الحصة وقطع سير عمل المعلم والتدخل بنظام الفصل

      المستفيد responded:
      ماي 12, 2023 عند 11:53 صباحًا

      لا

    zhyyan said:
    سبتمبر 5, 2019 عند 5:27 صباحًا

    هل يحق الحسم من بدل الغلاء وبدل النقل او فقط يتم الحسم من أساس الراتب للمعلم في حال الغياب بدون عذر

    ابو تركي said:
    أوت 18, 2019 عند 1:22 مساءً

    هل يحق للمتابعه توجيه خطاب لمعلم تم نقله للمدرسه بأنه لا يدرس الصفوف الاوليه لأن لديه مشكله في مدرسته السابقه

    احمد said:
    ماي 6, 2019 عند 1:25 مساءً

    هل يسمح نظام التعليم ان يكون المدير والمرشد اخوان في مدرسة بنين او اخوات في مدرسة احدة

    نونه said:
    سبتمبر 8, 2018 عند 7:24 صباحًا

    هل يحق ان يمسك المعلم١٣ منهج واكثر بحجه انصاف الحصص وان نصابه لايتعدى ٢٤ حصه وبحجة عدد الطلاب القليل ؟

    ن said:
    ماي 22, 2018 عند 2:07 مساءً

    السلام عليكم
    هل يحق للمدير أو المشرف أخذ تحضيري وعروضي نسخه عنده دون رضاي ؟؟

    Rwan said:
    سبتمبر 26, 2017 عند 11:29 صباحًا

    لايحق للمديره منع المعلمه من التوقيع اذا رفضت الندب
    وإذا حصل ذلك يحق للمعلمه رفع شكوئ عليها وتظلم
    لازم نعرف حقوقنا زين
    سنين وهم يلعبون علينا بقرارات مو صحيحه عشان يحصل اللي هم يبغونه

      المستفيد responded:
      سبتمبر 26, 2017 عند 11:52 صباحًا

      كلامك صحيح لكن لو جاء القرار باسم معلم
      والحق بعد بمنعه من التوقيع بقرار المكتب فالمدير ملزم بمنعه
      وهو حدث كثيرا مع أشخاص أعرفهم القرار جاء من مكتب التعليم

      محمد said:
      أفريل 8, 2018 عند 12:00 مساءً

      هل عدم لَبْس الزِّي السعودي يعد مخالفة يعني لو لبست بدلة رسمية تعتبر مخالفة

      المستفيد responded:
      أفريل 8, 2018 عند 12:03 مساءً

      نعم

    Omalzinah said:
    سبتمبر 16, 2017 عند 8:26 صباحًا


    https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsهل يحق لمديره المدرسه اجبارمعلمه منقوله الى مجمع متوسط وثانوي تحمل دبلوم حاسب على تدريس الثانوي مع العلم بوجود معلمه بكالوريوس حاسب
    واذا.رفضت هل توقع على تعهد او عقوبه مع العلم انه لو كان فيه ندب لمدرسه متوسطه اخرى لم تمانع

    عائشة الشهراني said:
    جانفي 11, 2017 عند 12:30 مساءً

    هل هناك تعميم ينص إن المعلم لا ينتدب كل سنه حتى لو كان زيادة ع المدرسة

      المستفيد responded:
      جانفي 11, 2017 عند 1:52 مساءً

      التعميم نظم عملية التكليف
      فبدل ما كل سنة ينتدب نفس المعلم كونه آخر من باشر في التعليم او المدرسة اصبح الامر بالتناوب

    غير معروف said:
    جانفي 11, 2017 عند 12:30 مساءً

    هل معلم الابتدائي ملزم باختبار طلابه اختبار تحريري بنهاية الفصل ( ومعروف مقصد الاختبارات كي لا يتغيب احد )
    مع العلم بان جميع الطلاب اجتازو الماده التي انا في الاصل متعاون بها مع الاداره وشكرا ..

      المستفيد responded:
      جانفي 11, 2017 عند 1:50 مساءً

      الاختبارات المقررة في الفترة الاخيرة جيدة لأن الطلاب لا يهتمون إلا للاختبارات
      من الواقع فأنا معلم للمرحلة المتوسطة كثير من الطلاب بسبب غياب الاختبارات الفعلية في المرحلة الابتدائية ضعيف جدا في أهم المهارات القراءة والكتابة وأساسيات الحساب

    محمد said:
    نوفمبر 2, 2016 عند 8:41 مساءً

    السلام عليكم ورحمة الله

    هل يحق للمعلم ( الحاصل على الماجستير ) رفض تقييم او زيارة المدير اذا كان اقل منه علميا ،

      المستفيد responded:
      نوفمبر 2, 2016 عند 8:44 مساءً

      للأسف الشديد لا
      فكثير من الأحيان يكون المعلم ذو كفاءة وخبرة أكبر من المدير الذي قديكون لم يمارس التعلبم سوى سنة او سنتين وتحول لإداري وكيل ومن ثم مدير ويدخل لليقيم معلم أكبر منه علما وأكفأ

    ابو عبدالملك said:
    أكتوبر 5, 2016 عند 12:13 مساءً

    اشكركم شكرا جزيلا على هذا التوضيح الشافي وأتمنى لكم كل التوفيق

    ابو عبدالملك said:
    أكتوبر 5, 2016 عند 8:31 صباحًا

    السؤال الأول :-
    هل يحق للمعلم صف رابع وثالث ابتدائي أن يقوم بطرد الطفل من الفصل وحرمانه من حضور الحصة لمجرد تأخر والده باحضاره للمدرسه (5) دقائق.
    السؤال الثاني :-
    هل يحق لنفس المعلم أعلاه ا، يطرد الطفل وحرمانه من حضور الحصة لمجرد انه يعاني من (مرض امساك مزمن وبوادر بواسير ) يستدعي تأخره في دورة المياه وكذلك منعه من الذهاب لدورة المياه عندما يستأذن الطفل.
    السؤال الثالث:-
    بعد تأخر عودة الطفل من دورة المياه وطلب المعلم له بمراجعة الوكيل وقيام الوكيل بتفهم حالة الطفل واعادته للصف ويقوم هذا المعلم بمعاقبته بايقافه على الحائط داخل الصف طيلة الحصه مع شعور الطفل بالألم المبرح.
    علما ان كل هذا يحصل في الأسبوع الأول والثاني من بداية الدراسة.
    السؤال الرابع:-
    ماذا يستطيع ولي الأمر عمله لحماية طفله من أمثال هذا المعلم الذى مضى على خدمته بالمدرسة سنتين ونيف تقريبا.
    علما ان هذا المعلم منح هذا الطفل تقييم ( مستوى ضعيف) مع انه يحرمه من حضور الحصص بطرده في معظم المرات.
    ارجوكم افيدوني بما يجب فعله فأنا قلق جدا من تصرفات هذا المعلم وهل يجب ان اواجهه شخصيا مما قد يسبب هذا الى تفاقم المشكله وتصبح مشكله شخصيا . أم هل أقوم بنقل اطفالي من هذه المدرسه الى مدرسة أخرى بعيده جدا بسبب هذا المعلم.
    مع تحياتي وشكرى …. ولي أمر الطالب : ( ابوعبدالملك) جوال 0500725730 الرياض .

      المستفيد responded:
      أكتوبر 5, 2016 عند 8:37 صباحًا

      لا يحق للمعلم ذلك في جميع الحالات
      عليك بمراجعة الادارة و اعطائها ما يثبت حالة الوالد وعلى كل المعلمين تفهم الحالة الصحية للطلاب
      وإن لم تستجيب الادارة والمعلم فيمكنك مراجعة مكتب التعليم للمحافظة التابع لها لأخذ الإجراء المناسب

    غير معروف said:
    أكتوبر 4, 2016 عند 10:00 صباحًا

    يا شباب نقلت من قطاع خارجي على متوسط ثانويه و ملاكي على ثانوي و خبرتي كلها في الابتدائي 5 سنوات و مع مرحله متوسط أوله زميلي رفض التعاون لأنه على ملاك متوسط و مسكت الجدول اول أسبوع و جد نفسي تائه و لا استطيع تحقيق أهداف الماده خاطبة ادارة المدرسه و رفض التعاون مع بحيث أمسك منهجين م و منهج ث رفض التعاون معي و من بعدها لم أدخل أي حصه رافض ماذا يترتب علي

    غير معروف said:
    ماي 24, 2016 عند 11:33 صباحًا

    بعض الأمور ماهي صحيحة.ولا هي موجودة في لائحة.الخدمة.المدنية للمعلم ومنها ماهو ملزم يحضر مجالس ادارية خارج فترة الدوام خاصة إذا كانت مسائية..

      المستفيد responded:
      ماي 24, 2016 عند 11:35 صباحًا

      حضور مجالس الاباء تكون ليلا وصدر تعميم هذه السنة بشأن المدارس التي عملته نهارا بالتشديد على ان يكون ليلا لا نهارا

    المستفيد responded:
    ماي 24, 2016 عند 9:43 صباحًا

    1- ليس من حق المدير عدم تمكين المعلم من التوقيع بسجل الدوام الرسمي مهما كانت الاسباب سواء 3دقائق اواكثراواقل
    2- من حق المدير اوالمسؤول ان يعطى المتأخر مسائلة عن اسباب التأخر
    3- على المدير ان يقوم بفرز التاخرات شهريا واذا وصلت وفق المعدل الذي يترتب عليه الحسم من مجموع الساعات النظامية فيصدر المدير قرار بالحسم
    4- يصدر المدير تنبها للمعلم واذا لم يلتزم المعلم بذلك
    5- واذا تكرر من المعلم على الاهتمام فيخاطب قسم المتابعة مبارشرة مرفقا به التاخرات
    6-يقوم قسم المتابعة بعملع لمتابعة المعلم من اجل التقيد بواجبات العمل واذا لم يتقيد فيعرض الامر على مدير التعليم لاتخاذ الاجراء المناسب من اجل تحسين وتصحيح اداء المعلم ونصحه بما يحقق ا لاهداف التربوية والتعليمية

    ثانيا الاجراء الذي يتخذه المعلم في حالة قيام مدير المدرسة بعدم تمكينه من التوقيع على سجل الدوام الرسمي
    والذي ليس ملكا للمدير ولالغيره وانما هو من مؤتمن عليه للصالح العام
    فيقوم المعلم باشعار وكيل المدرسة وعدد من المعلمين الذي لهم الرأي والنصح والمشورة من اجل ذلك فإذ رفض فعليه مع ان يستشهد بهم بدون احداث اي مشكلة مهما كانت ولايصدر منه اي تلفظ اوخلافه ويؤدي يومه الدراسي بالمدرسة شرحا للدروس واداء للواجب ومن ثم يقوم بعد الانتهاء من واجبه الوظيفي والتعليمي بالمدرسة ويعطي مدير مركز الاشراف اذا كان قريبا منه اومدير التعليم استدعاء بخصوص رفض المدير توقيعه على سجل الدوام شاكرا لهم حسن المتابعة بطلب
    ودي وليس من اجل اثارة اي مشلة قد تسبب ازمات مستقبلية بينه وبين مدير المدرسة في جو يسوده الودوالاحترام المتبادل
    من اجل المصلحة التربوية والتعليمية

    ابوعزام said:
    ماي 24, 2016 عند 9:25 صباحًا

    السلام عليكم
    متى يحق للمعلم التوقيع في سجل الحضور من اليوم الدراسي في حالة تأخره عن الحضور مبكرا؟هل هناك ساعة محددة كحد اقصى للحضور ومن بعدها يعتبر غائب.

    غير معروف said:
    فيفري 27, 2016 عند 7:45 مساءً

    للأسف يعتبر نقل كلي وليس تكليف ورازة التعليم للأسف متخبطه وقرارتها تخالف الخدمة المدنية

      المستفيد responded:
      فيفري 27, 2016 عند 7:47 مساءً

      الله المعين

    غير معروف said:
    فيفري 27, 2016 عند 4:53 مساءً

    الآن يهددوني بالفصل في حال لم اباشر في مدرستي التي نقلت لها عنوه بعد عودتي من اجازة الامومة وهل يحق لهم نقلي للابتدائي وانا معينه من الخدمة المدنية على المرحله الثانويه ولا انقل للمرحلة الابتدائية
    حسبي الله ونعم الوكيل

      المستفيد responded:
      فيفري 27, 2016 عند 6:54 مساءً

      بما أن الخطاب بالاسم فأنت ملزمة
      ويكون تكليف لا نقل أي لمدة عام ثم تعودين لمدرستك

    أم البنين said:
    فيفري 11, 2016 عند 10:43 مساءً

    وإن عادت المعلمة التي كان العجز بسبب إجازتها هل من حقهم تثبيتي على هذه المرحلة

    بمعنى هل من حقهم تغيير مرحلتي تغيير نهائي؟
    وهل من حقهم كلما حدث عجز أن يكلفوني بغير مرحلتي؟

    لأن أوضاع مدارس البنات دااااائما ما يحصل فيها العجز

    ثم إن أنا تمسكت بمرحلتي ورفضت التكليف
    ماذا يترتب على ذلك من عقوبات أو إجراءات؟

    أم أن ذلك من حقي؟

    وجزاك الله كل خير

      المستفيد responded:
      فيفري 11, 2016 عند 10:48 مساءً

      الأساس في التكليف أنه سنوي
      سابقا التكليف على اخر من داوم في المدرسة وحاليا بعد التعديل الأخير أصبح الامر دوريا أي كل مرة يكلف معلم جديد
      أما تغير المرحلة بشكل نهائي فنظاما لا يكون إلا بطلب المعلم ومع توفر الاحتياج او يكون هناك قرار تأديبي بحقه

      أم البنين said:
      فيفري 13, 2016 عند 5:51 مساءً

      أريد أن أرفض التكليف نهائيا

      لعدم قدرتي على تدريس مرحلة أكبر من الإبتدائي
      ولعدم خبرتي في المناهج ولا ما يتبعها من اختبارات ونحوها

      فماذا سيلحق بي من ضرر نتيجة الرفض
      ولك خالص دعواتي

      المستفيد responded:
      فيفري 14, 2016 عند 5:38 مساءً

      أولا آسف على التأخر في الرد لظرف
      إذا كان هناك خطاب باسمك فالرفض صعب فقد يأتي أمر بمنعك من التوقيع في المدرسة وقد يتم الحسم من الراتب
      لكن لو كان الخطاب بتكليف احد المعلمين فلو وجد من هو اقل منك في سنوات الخدمة يمكن التفاهم مع ادارة المدرسة لكن ما فهمته ان التكليف بالاسم اي يصعب رفصه

      Rwan said:
      سبتمبر 26, 2017 عند 11:24 صباحًا


      https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsلا لا هالكلام مو صحيح كانوا طول هالسنوات يكذبون علينا بهالحكي ؟؟
      لايحق للمديره او اي مسئول منع الموظف من التوقيع
      ويحق للموظف رفع شكوئ اذا صدر ذلك من المديره
      لازم نعرف حقوقنا زين ؟؟؟مو ملعوب علينا سنين

      ام ميار said:
      فيفري 24, 2016 عند 3:26 مساءً

      هل يحق لهم حسب انظمة الخدمة المدنية بنقلي او اعادة توجيهي بعد اجازة امومة من المرحلة الثانويه الى المرحلة الابتدائية وتخصصي علم اجتماع ولايدرس في الابتدائية بعذر ان هناك احتياج في الابتدائي

      المستفيد responded:
      فيفري 24, 2016 عند 3:35 مساءً

      إذا كانت الإجازة اكثر من فصل دراسي أو اكثر
      ويحق للإدارة ندبك بعد الإجازة إذا كنت زائدة في مدرستك إلى للمدرسة المحتاجة وينتهي الندب بزوال مسبباته أو بنهاية العام ثم تعودين لمدرستك
      إما إن كانت شهرين وأقل ولم يتم ايجاد بديل لك تعودين لمدرستك
      أما إن وجدت البديلة
      يحق للإدارة ندبك بعد الإجازة إذا كنت زائدة في مدرستك إلى للمدرسة المحتاجة وينتهي الندب بزوال مسبباته أو بنهاية العام ثم تعودين لمدرستك

      المستفيد responded:
      فيفري 24, 2016 عند 3:36 مساءً

      كما ورد في تعميم سد العجز

    أم البنين said:
    فيفري 11, 2016 عند 7:39 مساءً

    هل يحق لإدارة التعليم في المنطقة تغيير مرحلة المعلمة الحاصله على مؤهل بكالوريوس من ابتدائي لمتوسط لسد العجز الحاصل بسبب طلب إجازة رعاية مولود

    وماهي الإجراءات والعقوبات التي قد يتعرض لها في حال الرفض

      المستفيد responded:
      فيفري 11, 2016 عند 7:45 مساءً

      هل تقصدين تغير نهائي أي نقل ام تكليف
      التكليف أمر طبيعي لمدة عام خصوصا إن كان في المدرسة التي فيها فائض لتغطية العجز

    Ahmad said:
    فيفري 5, 2016 عند 3:11 صباحًا

    هل يحق لي الرفض وماذا يترتب في حالةالرفض

      المستفيد responded:
      فيفري 5, 2016 عند 11:41 صباحًا

      المكلف بالصحة والسلامة يخفض نصابه حسب الإمكان
      نعم لك حق الرفض ويختار آخر مع تخفيض نصابه وتوزيع الحصص المخفضة على باقي المعلمين في تخصص المعلم المكلف

    Ahmad said:
    فيفري 5, 2016 عند 3:10 صباحًا

    لو سمحت اخوي انا كلفني المدير منسق امن وسلامة ورفضت التكليف لما فية من كثرة اعباء ومسئوليات كبيرة جدا وعمل اضافي بحجة ان نصابي الاقل في المدرسة ونصابس ١٨حصة بدون الانتظار والاشراف

    فهد عبدالله سلطان said:
    ديسمبر 3, 2015 عند 2:54 صباحًا

    اذا كان لدى المرشد دوره عن برنامج ، في الساعه٩ص هل يكون دوامه بالمدرسه حتى موعدالدوره ام يغيب عن مدرسته ويكتفى بحضور الدوره

      المستفيد responded:
      ديسمبر 3, 2015 عند 6:47 صباحًا

      الأساس في الموضوع هو أن الدوام سيكون في الورة فقط

    غير معروف said:
    أكتوبر 26, 2015 عند 11:17 صباحًا

    هل يوجد فيي التعليم حصص تعويضية مثلا تغيب المعلمة وتاتي اليوم الثاني وتكلف بحصص اليوم السابق الذي غابت فيه

      المستفيد responded:
      أكتوبر 26, 2015 عند 11:44 صباحًا

      لا

      باسل الغامدي said:
      أكتوبر 26, 2015 عند 7:50 مساءً

      ليش ماترد علينا ؟!

      المستفيد responded:
      أكتوبر 26, 2015 عند 8:33 مساءً

      معذرة أخي الكريم
      أرسلت تساؤلك لشخص يعرف بالأمور هذه وهو تأخر في الرد علي لا لم يكن القصد التجاهل لك بس لا أحب أن أجيب بما أعلمه يقينا
      أرجو منك التكرم بقبول عذري وأنا أرسلت له كي يرد علي وحالما يرد أجيب عليم

      باسل الغاندي said:
      أكتوبر 26, 2015 عند 8:54 مساءً

      شكرا لك على تجاوبك معي واعتذر لك

      المستفيد responded:
      أكتوبر 26, 2015 عند 8:55 مساءً

      لا داعي للاعتذار

    باسل الغامدي said:
    أكتوبر 22, 2015 عند 5:08 مساءً

    هل يحق للمعلمة العدول عن النقل بعد صدور الحركة لانها لم تكن تعلم بحالة المدرسة لانها غير مناسبة للبيئة ولصحة المعلمة فهي مدرسة مكشوفة تماماً للأجواء الطبيعة وبسبب انها تعاني من مرض في احد الحواس التي تتأثر بالأجواء الحارة والرطوبة وتؤدي الى مرضها مماسوف يؤدي ذلك لغيابها عن عملها وقد قدمت على ذلك تقرير طبي من مستشفى خاص ؟!

    س / طيب كيف تستطيع المعلمة العدول عن النقل اذا كانت المدرسة في بنائها غير مناسب للأجواء الجوية للمدينة ولم تعلم بذلك الا عند زيارتها وهي لم تخلي طرفها او تستلم اخلاء طرفها كذلك لم تأتي اليها رسالة تخبرها بالنقل !؟ ماهو الحل افيدونا ضروري او حتى العقوبات في حالة رفض النقل ضروري أرجوكم ساعدوني

    باسل الغامدي said:
    أكتوبر 14, 2015 عند 4:38 مساءً

    هل يحق للمعلمة العدول عن النقل بعد صدور الحركة لانها لم تكن تعلم بحالة المدرسة الغير مناسبة للبيئة ولصحة المعلمة بسبب انها تعاني من مرض في احد الحواس التي تتأثر بالأجواء الحارة والرطوبة مماسوف يؤدي لغيبها عن عملها ولديها تقرير طبي من مستشفى خاص ؟!

    س / طيب كيف تستطيع المعلمة العدول عن النقل اذا كانت المدرسة في بنائها غير مناسب للأجواء الجوية للمدينة ولم تعلم بذلك الا عند زيارتها وهي لم اخلي طرفها او تستلم اخلاء طرفها !؟ ماهو الحل افيدونا ضروري

    99668771 said:
    أكتوبر 8, 2015 عند 12:14 مساءً

    هل من حق المعلم أن يخبر الطلاب بموعد الاختبار قبل يوم
    ام انه يحدد موعد الاختبار قبل فتره ,اسبوع مثلا,

      المستفيد responded:
      أكتوبر 8, 2015 عند 12:19 مساءً

      عزيزي
      إن كنت معلما فسؤالي لك هل هدفك من الاختبار التقويم أم التحدي ؟
      فيفضل أن يكون هناك فترة زمنية كافية للطلاب والطالبات تمكنهم من المذاكرة
      أما إن كنت طالبا فعليك أيضا أن تكون مستعدا لأي اختبار قد يكون مفاجئ
      بالمواظبة على المذاكرة

    معلم بشر said:
    أوت 24, 2015 عند 12:07 مساءً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي استفسار يا اخوان تم تنزيل شفيقي من التدريس لوظيفه اداريه بسبب قضية مخدرات اجارنا الله واياكم مع العلم بانه مظلوم ولم يسجن فيها ولم يصدر اي حد شرعي فيها سوى تعهد فقط!
    السؤال هل يستطيع ان يعود لتدريس وكيف الطريقه لفعل ذلك مع العلم بانه من المعلمين المتميزين بشهادة مديره وزملائه وطلابه!؟
    افيدوني جزاكم الله خيراً

      ashehri said:
      سبتمبر 9, 2015 عند 8:46 مساءً

      يستطيع العودة …. ولكن ذكرت أنه كتب تعهد .
      عموما راجع دارة قضايا المعلمين في الإدارة التابع لها ستجد عندهم التصور الكامل …
      للمعلومية ..أخي لجنة قضايا المعلمين لديها الصلاحية إذا رأت تحويله لعمل إداري إذا كان التعهد أو المخاطبات مع المخدرات تشير إلى ولو بالاشتباه أن المعلم قد وقع في مواقع الشبهات حتى بدون صك شرعي .
      نتمنى لك وله التوفيق

    ‫بن عزام العزامي‬‎ said:
    أوت 12, 2015 عند 11:30 مساءً

    كنت ابحث عن حقوق المعلم فوجدتها واجباته

    والاهم ان نعي المثل : اذا اردت ان تطاع فامر بماهو مستطاع
    خصوصا اذا علم ان المعلم بشر (انسان عااادي) لها قدرات محدودة وليس سوبرمان

    فهذه الاعمال والواجبات تحتاج لشركة لانجازها بالطريقة المطلوبة وليس شخص واحد
    تدريس نصاب كامل+ اشراف + ريادة+ نشاط+ تحضير+ متابعة طلاب+ القيام باعمال تكليفية + تنسيق مع المرشد…والمشرف…واولياء الامور…+ حضور المجالس…+ المشاركة بالنشاطات والتدريب وورش العمل+ متابعة الواجبات وتصحيحها ورصدها + وضع الاسئلة وتصحيحها ورصدها + متابعة الضعاف… ووضع برامج مناسبة لهم…لا وحتى الاجتياز +….الى اخر ماذكر بموسوعة الواجبات

    فاي موظف يستطيع اداء هذه المهام………. وفي الاخير انتقادات واتهامات واهانات …. وحط من مكانته واقصائه ….بل وضربه من الطلاب ….ولايحق له الدفاع عن نفسه الا بعد فوات الاوان (طرحه ارضا)
    يااااا نااااس…..قليل من الانصاف…. ولو جبر خاطر

    زهراء محمد علي said:
    نوفمبر 19, 2014 عند 11:28 صباحًا

    ماهي العقوبات الموجه للمدير اذ قام بمساعده الطلاب في امتحانات الدور الثاني للصعود للصف التالي ؟؟

    غير معروف said:
    سبتمبر 22, 2014 عند 9:03 مساءً

    ماهي حقوق المعلم

    حصه said:
    سبتمبر 3, 2014 عند 1:55 مساءً

    ماهي حقوق معلم بتوجيهها عام ولنفس مدرستها تعليم كبيرات صباحي بمعنى تدرس عامو كبيرات بنفس الوقت وكذلك نبدأ بمدرسه اخرى هل يحق لها تمسك كبيرات

    جواهر said:
    أفريل 16, 2013 عند 3:34 مساءً

    السلام عليكم
    هل تستطيع مديرتي ان تجبرني على تدريس الصف الأول الابتدائي؟؟
    علما بأني قمت بتدريسهم هذه السنة ولم احقق نتيجة ترضيني ولم يلائمني تدريسهم وهي مصرة على ان ادرس نفس المرحلة السنة القادمة .

      المستفيد responded:
      أفريل 16, 2013 عند 3:52 مساءً

      صلاحيات مدير المدرسة 1432هـ .

      * ـ اعتمد صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، والتي تعد توسعاً في استقلالية المدرسة وأحقيتها في ممارسة جملة من الإجراءات التي كانت سابقاً مركزية، وعملاَ بأحدث ما توصلت إليه التجارب في التعليم العام .
      ذكر ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بقطاع تعليم البنين الدكتور / عبدالرحمن البراك والذي أشار إلى أن الصلاحيات بلغ عددها (52) صلاحية تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية، يرتبط القرار فيها بشكل مباشر بمدير المدرسة وفي جزء منها بقرار مجلس المدرسة، ومنحت لائحة الصلاحيات مديري المدارس تفويض عدد منها إلى وكيل (أو وكلاء) المدرسة إلا ما تم استثناؤه من التفويض .
      وأشارت لائحة الصلاحيات إلى أن يتولى مدير ومديرة المدرسة ممارسة هذه الصلاحيات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وفق إجراءات التنفيذ التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الصلاحيات، على أن يتم خلال العام الدراسي الحالي تقييم تطبيق هذه الصلاحيات، وتقييم تنفيذها .
      وأكد الدكتور / البراك أن هذه الصلاحيات ستحقق نقلة كبيرة في العمل التربوي والتعليمي، ودعماً للمدرسة في أداء دورها المناط بها بشكل واسع وهو ما يتفق مع التوجهات المستقبلية للوزارة الرامية إلى أن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي .

      * ـ الصلاحيات :
      1- اعتماد تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها . تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. يَعْتمد مجلس المدرسة بالأغلبية المجالس واللجان التي تحتاجها المدرسة بصفة دائمة علاوة على ما ورد في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام .
      2. اختيار الأعضاء .
      3. تحديد المهام والمسؤوليات .
      4. إعداد برنامج زمني للمواعيد وأماكن الاجتماعات .
      5. إصدار القرارات .

      * ـ الصلاحيات :
      2- دمج المجالس واللجان المدرسية ــ عند الحاجة ــ الواردة في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام ـــ عدا مجلس المدرسة ولجنة التوجيه والإرشاد ــ وبما لا يؤثر على مهامها وتختص بالمدارس التي يكون عدد المعلمين بها خمسة عشر معلماً فأقل .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. دراسة آلية الدمج وإعداد تصور يتضمن المهام والمسؤوليات وفقاً للتشكيل الجديد .
      2. موافقة مجلس المدرسة على الدراسة بالأغلبية .
      3. إصدار القرار وتحديد مواعيد وأماكن الاجتماعات .
      4. تزويد الإدارة المدرسية في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من القرار .

      * ـ الصلاحيات :
      3- اعتماد الخطط التشغيلية للبرامج والنشاطات المدرسية والطلابية،واختيار المشرفين عليها والمشاركين فيها . تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تشكيل فريق التخطيط المدرسي .
      2. إعداد خطة المدرسة لجميع المجالات والنشاطات المدرسية وفق إمكانات المدرسة وفي ضوء خطط القطاعات المبلغة للمدارس .
      3. موافقة مدير المدرسة على الخطط التشغيلية لجميع منسوبي المدرسة
      4. إصدار القرارات اللازمة .
      5. متابعة تنفيذ الخطط .
      6. تقويم الخطط والبرامج والنشاطات وإعداد التقارير اللازمة .

      * ـ الصلاحيات :
      4- اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال أول أسبوعين من بداية كل فصل دراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ـ عدد الطلاب مع عدد الفصول ومساحتها ـ وبما لا يترتب عليه احتياج في عدد المعلمين .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تدرس اللجنة مسوغات زيادة عدد الفصول في المدرسة أوتقليصها مع بداية كل فصل دراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ويتخذ القرار بالأغلبية .
      2. إصدار القرار وإشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بذلك رسمياً .

      * ـ الصلاحيات :
      5- تأجيل أو إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة ،حسب الأحوال الجوية ،إذا كانت تسبب ضرراً للطلاب .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. إصدار قرار فوري من مدير المدرسة بذلك .
      2. إشعار إدارة التربية والتعليم بذلك رسميا .

      * ـ الصلاحيات :
      6- التعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي بما يحقق مصلحة تعليمية .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تحديد متطلبات تنفيذ البرنامج المعتمد .
      2. تصميم البرنامج المدرسي المتوافق مع حاجة البرنامج، بما لا يخل بإنجاز المقررات الدراسية،على ألا يتجاوز التعديل مرتين في الفصل الدراسي، ولمدة خمسة أيام كحد أقصى في كل مرة .
      3. إصدار القرار، وإشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة البرنامج .

      * ـ الصلاحيات :
      7- زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة، بما لا يزيد عن ساعة واحدة يومياً، لبرنامج تربوي أو تعليمي .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. أخذ موافقة أولياء أمور الطلاب رسمياً قبل التنفيذ .
      2. أخذ موافقة المشاركين في البرنامج من منسوبي المدرسة .
      3. إصدار القرار، وإشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً .
      * ـ الصلاحيات :
      8- اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم وتختص بالمدارس التي يبلغ عدد طلابها ( 500 ) طالب فأكثر .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. إقرار الرحلة أو الزيارة التعليمية وبرامجها والمشرفين عليها من قبل المجلس بالأغلبية وفق التنظيمات الخاصة بذلك .
      2. إشعار القسم المختص في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم .
      3. أخذ موافقة أولياء أمور الطلاب رسمياً قبل التنفيذ .
      4. رفع تقرير عن تنفيذ البرنامج للقسم المختص في إدارة التربية والتعليم وصورة لمكتب التربية والتعليم في موعد أقصاه أسبوع من تنفيذ البرنامج .

      * ـ الصلاحيات :
      9- اختيار من يرشح للعمل وكيلاً للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. الاطلاع على قائمة أسماء الذين انطبقت عليهم ضوابط وآليات التكليف الموجودة لدى لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم .
      2. اختيار المرشح ــ وفق رغباته ــ من قائمة الأسماء ليتم تكليفه عن طريق لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم .

      * ـ الصلاحيات :
      10- اعتماد تحديد وتغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة وغرف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تشمل هذه الصلاحية جميع المواقع في المبنى المدرسي عدا التي أعدت لغرض لا يمكن نقله إلى غيرها .
      2. يعرض مدير المدرسة على المجلس خطة تشغيل المبنى المدرسي .
      3. موافقة المجلس على خطة تشغيل مواقع الحجرات بالأغلبية .
      4. إصدار القرارات .

      * ـ الصلاحيات :
      11- منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية ،حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. يتقدم المعني بطلب إجازة اضطرارية حسب النموذج المعتمد .
      2. التأكد من أحقية مقدم الطلب للإجازة الاضطرارية .
      3. اعتماد قرار منج الإجازة وإشعار المعني بذلك .

      * ـ الصلاحيات :
      12- منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة ،وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية، مع موافاة إدارة التربية والتعليم بقرار منح الإجازة ليتم إكمال اللازم بشأنها .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. أن يكون التقرير الطبي وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية .
      2. إصدار قرار منح الإجازة .
      3. إرسال القرار إلى الجهة المعنية في إدارة التربية والتعليم والاحتفاظ بصورة منه .

      * ـ الصلاحيات :
      13- تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد عن يوم واحد ،وإشعار إدارة التربية والتعليم رسمياً بالإجراء ومبرراته في نفس اليوم ،وبما لا يتسبب بأذى للطلاب، وإحاطة أولياء أمورهم بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. يعد مدير المدرسة محضراً بتعليق الدراسة لليوم المحدد ومبررات ذلك .
      2. تأمين سلامة الطلاب وإشعار أولياء أمورهم رسمياً بالإجراء المتخذ .
      3. تزويد إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من الإجراءات والمحضر .

      * ـ الصلاحيات :
      14- المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم، أو إحالته لإدارة التربية والتعليم، في حالة وجود ما يستدعي ذلك .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. مساءلة المقصر وفق الحالة ومعطيات النظام واللوائح والتعليمات .
      2. اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لإجابة المـُـسَاءل .

      * ـ الصلاحيات :
      15- عدم السماح لمن يشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبـي المدرسة من مواصلة العمل بالمدرسة أو الدراسة بها .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. عزل المشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ عن كافة منسوبي المدرسة وتحويله إلى الوحدة الصحية المدرسية إن وجدت أو أي جهة صحية حكومية أو أهلية أخرى .
      2. إشعار ولي أمر الطالب المشتبه في إصابته في حينه ورسمياً .
      3. عدم السماح بالعودة للمشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ إلى المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريراً طبياً يؤكد سلامته أو عدم خطورته على نفسه أو على منسوبي المدرسة وخلوه من المرض وقدرته على مواصلة الدراسة أو العمل .

      * ـ الصلاحيات :
      16- إصدار قرارات الحسم على المتغيبين و المتأخرين من منسوبي المدرسة، وفق الأنظمة والتعليمات، وإبلاغ إدارة التربية والتعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ـ الأجر مقابل العمل ـ .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. مساءلة المتغيب والمتأخر حسب النموذج المعتمد .
      2. إصدار قرار الحسم وإبلاغ إدارة شؤون الموظفين بإدارة التربية والتعليم بذلك مع تزويد المعني بصورة منه .
      3. تقوم إدارة شؤون الموظفين بإدارة التربية والتعليم بتزويد مدير المدرسة بصورة من قرار تنفيذ الحسم .

      * ـ الصلاحيات :
      17- تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تضمين اسم وتوقيع مدير المدرسة في محضر لجنة استئجار المبنى .
      2. لمدير المدرسة حق التحفظ كتابياً .

      * ـ الصلاحيات :
      18- تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكلف بإدارتها .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تضمين اسم وتوقيع مدير المدرسة في محضر لجنة مقايسة ترميم مبنى المدرسة .
      2. لمدير المدرسة حق التحفظ كتابياً .

      * ـ الصلاحيات :
      19- تمثيل المدرسة في لجنة استلام المبنى المدرسي بعد انتهاء أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تضمين اسم وتوقيع مدير المدرسة في محضر لجنة استلام مبنى المدرسة .
      2. لمدير المدرسة حق التحفظ كتابياً .

      * ـ الصلاحيات :
      20- التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. إعداد محضر بالحالة الطارئة .
      2. الإشعار العاجل للجهة المعنية بالحالة الطارئة .
      3. تزويد إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم رسمياً بصورة من الإجراء .

      * ـ الصلاحيات :
      21- تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات في ذلك، وبما لا يخل بالعمل الأساسي للمكلف .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تحديد احتياج المدرسة من العاملين .
      2. إطلاع منسوبي المدرسة على الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحدد الحقوق والواجبات لكل منهم .
      3. إصدار قرارات التكليف .

      * ـ الصلاحيات :
      22- المخاطبة المباشرة لمدير التربية والتعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأَمْنِه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. التحقق من القضية وإعداد محضر بشأنها .
      2. رفع خطاب إلى مدير التربية والتعليم وتزويد مكتب التربية والتعليم بصورة منه .

      * ـ الصلاحيات :
      23- تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. تفعيل أدوات التقويم المعتمدة في ذلك وإطلاع المتعهدين عليها .
      2. إبلاغ الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم بتمديد العقد أو إنهائه .

      * ـ الصلاحيات :
      24- اعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. الالتزام بقبول جميع من تخدمهم المدرسة في نطاقها من الطلاب السعوديين قبل بداية العام الدراسي .
      2. تبدأ اللجنة مع بداية العام الدراسي بقبول الطلاب من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، على ألا يؤثر ذلك على أولوية من تقبلهم المدرسة في نطاقها، وبما لا يؤثر على زيادة ميزانية المدرسة أو عدد الطلاب في الفصول حسب مساحتها وفق النسب المحددة رسمياً .
      3. إصدار قرارات قبول الطلاب الموافق عليهم من اللجنة واستكمال الإجراءات الرسمية في التسجيل .

      * ـ الصلاحيات :
      25- اعتماد توزيع الطلاب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وإعادة توزيعهم، حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. دراسة مسوغات توزيع الطلاب في الفصول من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة قبل بداية كل فصل دراسي .
      2. تحديد رأي اللجنة بالأغلبية .
      3. إصدار القرار .

      * ـ الصلاحيات :
      26- اعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين أثناء فعاليات الجدول المدرسي .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. دراسة إمكانية تطبيق التنظيم .
      2. إعداد تنظيم متكامل يتناسب مع بيئة المدرسة .
      3. الحصول على موافقة معلمي المدرسة بالأغلبية .

      * ـ الصلاحيات :
      27- السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة، أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية ،وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :
      1. حصر الطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ، ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن .
      2. دراسة أحوالهم وأحوالهن من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .
      3. إصدار قرار بمواصلة الدراسة للذين تمت موافقة اللجنة لهم أو لهن .
      4. تحويل الطلاب الذين لم يسمح لهم بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى أقرب مدرسة للطالب مسائية أو ليلية للبنين .
      5. تحويل الطالبات اللاتي لم تتم الموافقة لهن بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى أقرب مدرسة للطالبة من مدارس تعليم الكبيرات .
      6. إشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بذلك .
      * ـ الصلاحيات :

      28- منح الحوافز للطلاب، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تُعِد اللجنة معايير منح الحوافز للطلاب وتكون الموافقة عليها بالأغلبية .

      2. تخصيص ميزانيات للحوافز من موارد المدرسة .

      3. تشكيل اللجان الفرعية اللازمة .

      4. حصر الطلاب المستحقين للحوافز واقتراح نوعها .

      5. إصدار القرارات اللازمة .

      * ـ الصلاحيات :

      29- إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية … تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تحدد اللجنة المواد الدراسية التي يظهر فيها حاجة لمعالجة التأخر الدراسي في مهارات التحصيل، أو الإثراء للطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسياً .

      2. تعتمد اللجنة الحصص الإضافية بالأغلبية .

      3. تعد خطة لتدريس هذه الحصص باستثمار الفراغات في جداول المعلمين بما يكمل أنصبتهم الرسمية، وبما لا يخل باستكمال خطة المقررات الدراسية في المدرسة، على أن تضمن في خطة المدرسة .

      4. إشعار ولي أمر الطالب المشارك في البرنامج بخطة البرنامج .

      5. تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج .

      6. يُوَثق البرنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود إدارة التربية والتعليم بنسخة منه .

      * ـ الصلاحيات :

      30- اعتماد فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب بالمدرسة وفق الضوابط المعتمدة وإمكانات المدرسة .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. دراسة حاجة المدرسة لفتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب من قبل اللجنة بالمدرسة وفق التنظيمات الرسمية في ذلك، وتكون الموافقة على افتتاحه بالأغلبية .

      2. إصدار القرار وتزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنسخة منه .

      * ـ الصلاحيات :

      31- اعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، بما لا يزيد عن ثلاثة أيام، وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك، على أن لا يترتب على تنفيذ النشاط أي التزامات مالية على إدارة التربية والتعليم .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. أن تكون جميع النشاطات المدرسية معتمدة ضمن خطة المدرسة .

      2. موافقة المجلس على النشاط بالأغلبية .

      3. يكون مدير المدرسة مشرفاً مباشراً على النشاط، ولا يجوز تكليف غيره بذلك، ويكون مسئولاً عن جميع الفعاليات التي تنفذ .

      4. يكون التكليف للعاملين في النشاط من معلمي المدرسة المتميزين بسلوكهم الحسن، ولا يجوز تكليف أحد من خارج المدرسة للقيام بذلك العمل .

      5. إعداد بيان بأسماء الطلاب المشاركين في النشاط المدرسي وأخذ موافقة أولياء أمورهم .

      6. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة العمل لذلك النشاط .

      7. تزويد إدارة التربية والتعليم بالتقارير الدورية اللازمة وفق التنظيمات الرسمية .

      * ـ الصلاحيات :

      32- تحديد الطالب الذي يمثل سلوكه خطراً على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة .

      2. دراسة حالة الطالب من قبل اللجنة بالمدرسة .

      3. إشعار ولي أمر الطالب بذلك رسمياً .

      4. مخاطبة إدارة التربية والتعليم لإصدار قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى وتزويد المدرستين بالقرار .

      5. تقوم المدرسة الأولى بتزويد المدرسة المنقول إليها الطالب بتقرير عن البرامج التي نفذت له والمقترحة لعلاج وضعه .

      * ـ الصلاحيات :

      33- قبول عذر الطالب المتأخر عن اختبار الدور الأول بفصليه،والدور الثاني،بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الاختبار، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. السماح للطالب بالدخول للجنة الاختبار وإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بذلك .

      2. يُوَثق مدير المدرسة عذر الطالب بمحضر يحفظ لدى لجنة النظام والمراقبة .

      * ـ الصلاحيات :

      34- إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالب أو مجموعة من الطلاب،وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تقوم اللجنة بدراسة الحالة وتكون الموافقة بالأغلبية .

      2. إصدار القرارات اللازمة .

      * ـ الصلاحيات :

      35- تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة اختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. إصدار قرار بتكليف المعلم البديل بوضع الأسئلة ونموذج الإجابة قبل موعد الاختبار بوقت كاف .

      2. تزويد مكتب التربية والتعليم أو إدارة الإشراف التربوي بصورة من قرار التكليف .

      * ـ الصلاحيات :

      36- تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرسة،بحيث لا يقل نصابه عن ست حصص أسبوعياً، وذلك في حال وجود فائض من الحصص، بعد تغطية الخطة الدراسية في التخصص وفق التشكيل المدرسي المعتمد للمدرسة .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. حصر الفائض من أنصبة المعلمين في المدرسة .

      2. تحديد المهام المسندة للمعلم المخفض نصابه، والمعنيين بالتخفيض بما يحقق المصلحة التعليمية للمدرسة .

      3. إصدار قرار ت التكليف .

      4. لا تشمل هذه الصلاحية المعلم الجديد في سنة التجربة ومن صدر بحقه عقوبة نظامية .

      5. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من قرار التكليف .

      * ـ الصلاحيات :

      37- اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توفر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام، وتعديلها أثناء العام الدراسي عند الحاجة .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. إعداد الجدول بما يضمن تطبيق الخطة الدراسية وتدريس المعلمين لأنصبتهم .

      2. إعداد الجداول المدرسية المساندة مثل جدول توزيع الانتظار والمناوبة وملاحظة الاختبارات، … الخ .

      3. يراعى في إعداد الجداول المدرسية تحقيق المصلحة التعليمية وتطبيق التعليمات الرسمية .

      4. إصدار القرارات اللازمة وإبلاغ منسوبي المدرسة كل فيما يخصه .

      * ـ الصلاحيات :

      38- تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد اكتمال أنصبة كافة المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس (رائد النشاط، أمين مصادر التعلم، رائد التوعية الإسلامية، المرشد الطلابي … إلخ، عدا وكيل المدرسة المكلف رسمياً ) لسد العجز مؤقتاً ريثما يتم علاجه .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تعد اللجنة جدول الحصص البديل بما يضمن إكمال أنصبة المعلمين في التخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وأنصبة المدرسة في المرحلة الابتدائية .

      2. إصدار القرار وإشعار جميع منسوبي المدرسة .

      3. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من قرار التخفيض .

      4. العودة إلى الخطة الرئيسة عند تسديد عجز المعلمين .

      * ـ الصلاحيات :

      39- القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. يحدد موضوع الدراسة، ومبرراتها، ومنهجية البحث، وأغراض الاستفادة منها على مستوى المدرسة، ويعرض الموضوع على المجلس .

      2. يعتمد مجلس المدرسة القرار بالأغلبية .

      3. تزود الجهات ذات الاختصاص في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنتائج الدراسة .

      * ـ الصلاحيات :

      40- اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة أثناء اليوم الدراسي؛ مثل التدريب وتبادل الزيارات ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل وحلقات النقاش، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تصنيف منسوبي المدرسة حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين .

      2. تحديد احتياجاتهم المهنية .

      3. تحديد برامج التنمية المهنية المناسبة لمنسوبي المدرسة .

      4. اعتماد البرامج وإعداد برنامج زمني لتنفيذها بالمدرسة .

      5. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها .

      6. تقويم البرامج .

      * ـ الصلاحيات :

      41- اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية .. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. يعد تصور علمي موثق للبرنامج المراد تطبيقه لمعالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية تناسب بيئة المدرسة .

      2. تعتمد اللجنة البرامج بالأغلبية .

      3. تضمن البرامج في خطة المدرسة .

      4. تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج .

      5. توثق البرامج من بدايتها إلى نهاية التطبيق .

      6. يوثق كل برنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنسخة منه .

      * ـ الصلاحيات :

      42- تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تفعيل أدوات التقويم المعتمدة وإطلاع العاملين عليها .

      2. تصنيف منسوبي المدرسة ــ حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين ــ لتحديد عدد مرات الزيارات الفنية والميدانية المناسبة لكل منهم .

      3. التحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يوضع من تقديرات .

      4. إطلاع كل موظف على بطاقة التقويم الخاص به .

      5. إرسال أصل نموذج تقويم الأداء الوظيفي إلى إدارة التربية التعليم لاعتماده والاحتفاظ بصورة منه بعد الاعتماد .

      * ـ الصلاحيات :

      43- تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. يُعَد تصور علمي مطبوع للفكرة التعليمية المراد تجريبها لدعم كفاءة الأداء التربوي والتعليمي على ألا تزيد مدة التطبيق عن عامين دراسيين .

      2. تُعْرض التجربة المقترحة على مجلس المدرسة وتكون الموافقة عليها بالأغلبية .

      3. تُضَمَّن التجربة في خطة المدرسة .

      4. إشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة البرنامج .

      5. تُوَثق التجربة من بداية التطبيق إلى نهايته .

      6. تُعَد تقارير دورية وختامية لمجلس المدرسة مدعمة بالدلائل والمؤشرات، يقرر بموجبها مناسبة الاستمرار في التجربة أو إيقافها .

      7. في حال نجاح التجربة تزود المدرسة إدارة التربية والتعليم بتقرير عنها، للتوسع في تطبيقها في مدارس أخرى مناسبة .

      * ـ الصلاحيات :

      44- تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة ـ الذي قل أداؤه عن خمس وثمانين درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين ـ إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، وتختص بمديري المدارس التي يزيد عدد طلابها عن (500 ) طالب .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. دراسة مسوغات التوجيه بنقل المعلم من قبل مجلس المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية .

      2. الرفع باسم وبيانات المعلم المراد نقله إلى شؤون المعلمين ضمن الموعد المحدد رسمياً لحركة نقل المعلمين .

      * ـ الصلاحيات :

      45- التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية، و شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة من غير المعلمين إذا قل أداؤه عن تقدير “ممتاز” في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. يعرض مدير المدرسة على المجلس مسوغات النقل وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية .

      2. مخاطبة إدارة شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف الإدارية إلى جهة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب .

      3. مخاطبة الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف التعليمية من غير المعلمين إلى مدرسة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب .

      * ـ الصلاحيات :

      46- الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تحديد البرامج والأنشطة المراد رعايتها ضمن خطة المدرسة .

      2. قبول الرعاية والدعاية التي تنسجم مع الأهداف التربوية فقط .

      3. موافقة المجلس على ذلك بالأغلبية .

      4. يتفق مدير المدرسة مع القطاع الخاص مباشرة لرعاية البرامج المنفذة في المدرسة وفق مخاطبات رسمية .

      5. لا تزيد مدة الاتفاقية عن فصل دراسي لرعاية أي برنامج مدرسي وتكون الرعاية لكل برنامج على حدة .

      6. تُوَثق اللجنة المالية بالمدرسة الإيرادات والمصروفات في سجلات خاصة .

      * ـ الصلاحيات :

      47- الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي .. تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. الإعلان عن تشغيل المقصف وفق النظام في ذلك وتحديد يوم فتح المظاريف ما لم يكن المقصف ضمن مناقصة قائمة من إدارة التربية والتعليم .

      2. تقوم اللجنة بفتح المظاريف واختيار الأكثر وفاء بالاشتراطات الصحية والأعلى عطاء .

      3. توقيع مدير المدرسة على الاتفاق مع الجهة المشغلة للمقصف وفق نموذج العقد الموحد للمقاصف المدرسية وإرسال صورة منه إلى الجهة المختصة في إدارة التربية التعليم .

      * ـ الصلاحيات :

      48- الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها … تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تكون البرامج ضمن خطة التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة .

      2. موافقة المجلس على البرامج التدريبية بالأغلبية .

      3. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها .

      * ـ الصلاحيات :

      49- اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون ـ مكافأة ـ عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي (24) حصة .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. يستحق المعلم المكافأة إذ زادت أنصبة المعلمين عن ( 24 ) حصة أساسية وانتظار لكل منهم خلال أسبوع دراسي .

      2. المعلمون المخفضة أنصبتهم بقرار رسمي يكون استحقاقهم للمكافأة بعدد حصص الانتظار التي يكلفون بها زيادة على نصابهم الرسمي من الحصص .

      3. يكون الحد الأعلى لعدد حصص الانتظار التي يستحق عليها المعلم مكافأة أربع حصص في الأسبوع فقط .

      4. يشترط للحصول على المكافأة أن يقدم المعلم مادة تعليمية ــ داعمة أو جديدة ـــ ترتبط بالمادة الدراسية للطلاب طول زمن حصة الانتظار .

      5. تكون الأولوية لمعلمي الرياضيات والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية ما لم تحدد لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة تخصص آخر .

      6. حصر المعلمين شهرياً الذين أدوا حصص انتظار أكثر من نصابهم خلال أي أسبوع دراسي والرفع بذلك في نهاية كل شهر إلى شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لصرف المكافأة ــ خمسة وسبعين ريال ــ عن كل حصة انتظار .

      7. يتولى مكتب التربية والتعليم دراسة أسباب الغياب المؤدي لطلب المكافأة بالمدارس التابعة له والعمل على معالجة الخلل إن وجد.

      * ـ الصلاحيات :

      50- ترشيح ما لا يزيد عن خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي ،وتختص بالمدارس التي لا يقل عدد طلابها عن ( 800 ) طالب .. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. يعرض مدير المدرسة على المجلس خطة انتداب شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة ضمن برامج التنمية المهنية المعتمدة في خطة المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية .

      2. إشعار إدارة التربية والتعليم للارتباط على المبلغ وإصدار قرار الانتداب قبل التنفيذ بما لا يزيد عن خمسة أيام للمكلف في العام الدراسي .

      3. إبلاغ المكلف رسمياً بصدور القرار ليتمكن من حضور البرنامج.

      4. لا تتحمل المدرسة أو إدارة التربية والتعليم أي رسوم مالية مرتبطة بحضور المنتدب للبرنامج .

      * ـ الصلاحيات :

      51- تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة ،أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل ، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك .. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تأمين العمالة المطلوبة وفق التنظيمات والمخصصات المعتمدة .

      2. رفع المستندات المؤيدة للصرف لإدارة التربية والتعليم .

      * ـ الصلاحيات :

      52- التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة .. تختص هذه الصلاحية باللجنة المالية بالمدرسة .

      * ـ إجراءات التنفيذ :

      1. تقوم إدارة التربية والتعليم بتسليم السلفة المخصصة للصيانة الطارئة للمدرسة .

      2. يكون التعاقد للمدارس التي يقل عدد طلابها عن (200 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال .

      3. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها من (200 ) إلى (400) طالب بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال .

      4. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها أكثر من ( 400 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة عشر ألف ريال .

      5. تُوَثِّق اللجنة المالية بالمدرسة جميع المصروفات لتسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية وفق التنظيمات الرسمية في ذلك، مع الاحتفاظ بصورة من الإجراءات والفواتير بملف خاص بالمدرسة .

      h.alzhrani said:
      جوان 17, 2014 عند 1:28 صباحًا

      لا تستطيع اجبارك الا سنه واحده فقط
      بعدها تجبر المعلمات الاخرى من نفس تخصصك

      عائشة الشهراني said:
      جانفي 11, 2017 عند 11:07 صباحًا

      كم مرة تنتدب المعلمة طول فترة خدمتها هل تنتدب سنويا ولا مرتين فقط طوال خدمتها؟

      المستفيد responded:
      جانفي 11, 2017 عند 11:51 صباحًا

      لا يوجد اجبار كل سنة على معلم او معلمة من التخصص المطلوب ولا يوجد عدد أقصى لتكرار الانتداب

    محمد الجهني said:
    جانفي 5, 2013 عند 2:07 مساءً

    ألا يحق للمعلم بطلب أيفاد للدراسه في الخارج

      المستفيد said:
      جانفي 5, 2013 عند 2:19 مساءً

      يتم التقديم للإيفاد عبر مخاطبة إدارات التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة

    نورة said:
    أكتوبر 7, 2011 عند 11:28 صباحًا

    اريد جوابا اذا ممكن او تعليقا بنص او مادة في موقع رسمي

    نورة said:
    أكتوبر 7, 2011 عند 11:27 صباحًا

    سؤال للمختصين في ادارة تعليم مكة بنات.
    كم عدد الحصص المقررة لكل معلمة
    وهل انتدابها لمدرسة اخرى بدون اي اعباء مالية؟
    فمثلا هي معلمة ابتدائية ويريدون انتدابها لمدرسة متوسطة وبزيادة عدد ساعات من 23 حصة الى 24 حصة
    فهل النظام له تعليق في هذا؟ وهل هي مظلومة ومن حقها ان تتظلم؟
    رجاءا ارسال الرد فانا انتظر الرد ولكم تحياتي
    بيردي كماهو موضح لديكم واذا رغبتم البريد اكتبه هنا.. او مراسلتي على بريدي المدون

      غير معروف said:
      سبتمبر 8, 2019 عند 1:46 مساءً

      السلام عليكم
      تم تكليفي بتدريس صف طلاب اولاد ووضعت لي نصاب عشرين حصه هلي لي الاعتراض علي هذا العدد لكونهم اولاد وصف أول بيكون تدريس غير السابق وانا منتدبه من مدرستي
      علمًا بأن مدرستي تم ندب معلمه مكاني لسد العجر وانصبه المعلمات هناك 12/ الي 18 فقط
      ولي العدول عن الندب عشان رفضي للجدول

      المستفيد responded:
      سبتمبر 8, 2019 عند 2:33 مساءً

      ليس لك رفض الندب
      بل التأخر في تنفيذه يحرمك من حوافزه

      غير معروف said:
      جانفي 21, 2020 عند 5:33 صباحًا

      المعلم او المعلمة المنتدبة داخل القطاع فقط ويكون مجموع النصاب في المدرستين لا يتعدى الـ 20 حصة واذا كان الندب لثلاث مدارس وهو الأقصى يكون النصاب أن لايتجاوز 18 حصة .. أما اذا كان الندب كلي الى مدرسة واحدة فقط فيكون النصاب العادي وهو 24 حصة

اترك رداً على المستفيد إلغاء الرد